al-mosbah pro
عزيزي الزائر
أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الزائر نعلمك ان المنتدىقد تم تحويله إلى الرابط التالي www.amp.eb2a.com
al-mosbah pro
عزيزي الزائر
أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الزائر نعلمك ان المنتدىقد تم تحويله إلى الرابط التالي www.amp.eb2a.com
al-mosbah pro
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى التواصل وتبادل الخبرات و التعارف الطريق إلى الإحتراف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
New Page 1

المنتدى الجديد على هدا المسار

منتديات دنيا الرقمية

منتدى واعد  نرجو تفاعلكم مجموعة AMp47


 

 أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خالد الشعنبي
عضو مميز
عضو مميز
avatar


عدد المساهمات : 67
نقاط : 5381
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية Empty
مُساهمةموضوع: أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية   أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء 3 مارس - 18:04

المدونة
كتاب : الجنائز
ِفي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَسَبْقِهَا إلَى الْمَقْبَرَةِ

ِفي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَسَبْقِهَا إلَى الْمَقْبَرَةِ قُلْتُ لِمَالِكٍ : فَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ هُوَ السُّنَّةُ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْبِقَ الرَّجُلُ الْجِنَازَةَ ثُمَّ يَقْعُدَ يَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَلْحَقَهُ . قَالَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالْخُلَفَاءُ كُلُّهُمْ هَلُمَّ جَرًّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ } , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ . قَالَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , إنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَدِّمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ عليه السلام . قَالَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جِنَازَةٍ إلَّا أَمَامَهَا , قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.

المنتقى شرح الموطأ
كتاب : الجنائز.
باب : المشي أما الجنازة

الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ( ص ) : ( مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ } ) .

( ش ) : قَوْلُهُ { كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ الْمَشْيُ مَعَهَا ; لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا اللَّفْظِ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِيمَا يَتَكَرَّرُ وَيُسْتَدَامُ وَيُوَاظَبُ عَلَيْهِ , وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ بَعْدِهِ ثَبَتَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإِبَاحَةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقَوْلٍ لَأَحَدٍ ; لِأَنَّ النَّاسَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ : قَائِلٌ يَقُولُ إنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَائِلٌ يَقُولُ إنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ , وَإِنَّ السُّنَّةَ الْمَشْيُ خَلْفَهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ . وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ مَعَانِيَ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ شُفَعَاءُ لَهُ وَالشَّفِيعُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْمَشْفُوعِ وَهَذَا حُكْمُ الرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَيَمْشِينَ مِنْ وَرَاءِ الْجِنَازَةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ .

التاج والإكليل شرح مختصر خليل .
كتاب الجنائر
باب : كيفية غسل الميت

( وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ ) كَرِهَ ابْنُ حَبِيبٍ الرُّكُوب فِي غَيْرِ الرُّجُوعِ قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِبًا بَعْدَ الدَّفْنِ ( وَإِسْرَاعُهُ ) ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَمْشِي بِالْجِنَازَةِ الْهُوَيْنَا وَلَكِنْ مِشْيَةَ الرَّجُلِ الشَّابِّ فِي حَاجَتِهِ ( وَتَقَدَّمَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ هِيَ السُّنَّةُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْبِقَ وَيَنْتَظِرَ وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ( وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ وَامْرَأَةٍ ) الْبَاجِيُّ : حُكْمُ الرَّاكِبِ فِي الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهُ . قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمَاشِيَ مَنْ عَلَى السُّنَّةِ ( وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ ) ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُتْرَكُ أَنْ يَسْتُرَ نَعْشَ الْمَرْأَةِ بِقُبَّةٍ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ إذَا وَجَدَ ذَلِكَ وَقَدْ اسْتَحْسَنَهُ عُمَرُ حِينَ فُعِلَ بِزَيْنَبِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى النَّعْشِ لِلْمَرْأَةِ الْبِكْرِ أَوْ الثَّيِّبِ وِشَاحٌ وَرِدَاءُ الْوَشْيِ أَوْ الْبَيَاضِ مَا لَمْ يُجْعَلْ مِثْلَ الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَرَ كَفَنٌ بِثَوْبٍ سَاجٍ وَنَحْوِهِ وَيُنْزَعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ .

مواهب الجليل شرح مختصر خليل
كتاب : الجنائز
فصل : غسل الميت
باب : فرع سنن الصلاة على الجنازة

( وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ ) كَرِهَ ابْنُ حَبِيبٍ الرُّكُوب فِي غَيْرِ الرُّجُوعِ قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِبًا بَعْدَ الدَّفْنِ ( وَإِسْرَاعُهُ ) ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَمْشِي بِالْجِنَازَةِ الْهُوَيْنَا وَلَكِنْ مِشْيَةَ الرَّجُلِ الشَّابِّ فِي حَاجَتِهِ ( وَتَقَدَّمَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ هِيَ السُّنَّةُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْبِقَ وَيَنْتَظِرَ وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ( وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ وَامْرَأَةٍ ) الْبَاجِيُّ : حُكْمُ الرَّاكِبِ فِي الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهُ . قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمَاشِيَ مَنْ عَلَى السُّنَّةِ ( وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ ) ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُتْرَكُ أَنْ يَسْتُرَ نَعْشَ الْمَرْأَةِ بِقُبَّةٍ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ إذَا وَجَدَ ذَلِكَ وَقَدْ اسْتَحْسَنَهُ عُمَرُ حِينَ فُعِلَ بِزَيْنَبِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى النَّعْشِ لِلْمَرْأَةِ الْبِكْرِ أَوْ الثَّيِّبِ وِشَاحٌ وَرِدَاءُ الْوَشْيِ أَوْ الْبَيَاضِ مَا لَمْ يُجْعَلْ مِثْلَ الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَرَ كَفَنٌ بِثَوْبٍ سَاجٍ وَنَحْوِهِ وَيُنْزَعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ .


الفواكه الدواني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني
باب : مايفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
وَلَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرٍ وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَعْضِ الْمَكْرُوهَاتِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِهَا , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُكْرَهُ اتِّبَاعُ الْمَيِّتِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ الْجَمْرُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا بِالْمِبْخَرَةِ ; لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ النَّصَارَى . قَالَ خَلِيلٌ : وَإِتْبَاعُهُ بِنَارٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ : { لَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ } قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : فَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ فَكَرَاهَةٌ ثَانِيَةٌ , وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ زَائِدَةٌ عَنْ التَّرْجَمَةِ , وَكَذَا قَوْلُهُ : ( وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ) فِي حَالِ الذَّهَابِ إلَى الصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ ( أَفْضَلُ ) مِنْ الْمَشْيِ خَلْفَهَا لِمَا رُوِيَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ } وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ; وَلِأَنَّهُ شَافِعٌ وَحَقُّ الشَّافِعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ , فَالْمَاشِي أَمَامَهَا مُحَصِّلٌ لِفَضِيلَتَيْنِ الْمَشْيِ وَالتَّقَدُّمِ , وَيُكْرَهُ الرُّكُوبُ إلَّا بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَقِّ الرِّجَالِ الْمَاشِينَ , وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالرَّاكِبُونَ فَالْمَنْدُوبُ فِي حَقِّهِمْ التَّأَخُّرُ . قَالَ خَلِيلٌ : وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ وَإِسْرَاعُهُ وَتَقَدُّمُهُ وَتَأَخُّرُ , رَاكِبٍ وَامْرَأَةٍ , وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ لِخَبَرِ : { أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إلَيْهِ وَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ } . وَنَدْبُ الْإِسْرَاعِ لَا يُنَافِي مَا رُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ : { عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ } ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْرَاعِ مَا فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ دُونَ الْخَبَبِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ .


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
كتاب : الصلاة
باب : باب ما يفعل بالمحتضر والميت

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ لَمْ تَدْخُلَا تَحْتَ التَّرْجَمَةِ عَلَى مَا قِيلَ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ : ( وَلَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِلشَّيْءِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْجَمْرُ , فَيُقَالُ : أَجْمَرْت النَّارَ مِجْمَرًا وَيُنْشَدُ هَذَا الْبَيْتُ بِالْوَجْهَيْنِ : لَا تَصْطَلِي النَّارَ إلَّا مِجْمَرًا أَرِجًا قَدْ كَسَّرَتْ مِنْ يَلَنْجُوجٍ لَهُ وَقَصَا قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ , فَمُرَادُ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَا يُتْبَعُ بِمِجْمَرٍ فِيهَا نَارٌ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَالْأُخْرَى قَوْلُهُ : ( وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ) لِلرِّجَالِ ( أَفْضَلُ ) مِنْ الْمَشْيِ خَلْفَهَا وَإِذَا رَكِبُوا فَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا خَلْفَهَا , وَدَلِيلُ هَذَا التَّفْصِيلِ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي الْأَصْلِ , وَقَيَّدْنَا بِالرِّجَالِ احْتِرَازًا مِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ فِي حَقِّهِنَّ التَّأَخُّرُ خَلْفَ الرُّكْبَانِ .

[ قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الْمِيمِ إلَخْ ] فِي الْقَامُوسِ أَنَّ الْمِجْمَرَ بِالْكَسْرِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ الْجَمْرُ وَالْعُودُ نَفْسُهُ , وَكَذَا الْمُجْمَرُ بِالضَّمِّ فِيهِمَا فَقَدْ حُكِيَ الضَّمُّ وَلَمْ يَحْكِ الْفَتْحَ . [ قَوْلُهُ : أَجْمَرْتُ النَّارَ ] بِضَمِّ التَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ , وَالنَّارَ مَفْعُولٌ . وَقَوْلُهُ : مِجْمَرًا مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ أَجْمَرْت النَّارَ فِي مِجْمَرٍ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْآلَةِ الَّتِي لِلْجَمْرِ . [ قَوْلُهُ : وَيُنْشَدُ هَذَا الْبَيْتَ بِالْوَجْهَيْنِ ] أَيْ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ هَذَا مَدْلُولُهُ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي الصِّحَاحِ الْكَسْرُ وَالضَّمُّ فَإِنَّهُ قَالَ : الْمِجْمَرُ بِالْكَسْرِ اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْجَمْرُ وَبِالضَّمِّ الَّذِي هُيِّئَ لَهُ الْجَمْرُ , وَيُنْشَدُ هَذَا الْبَيْتُ بِالْوَجْهَيْنِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ , فَالْوَجْهَانِ الْكَسْرُ وَالضَّمُّ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَ , وَلَعَلَّ الْمَعْنَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا تَسْتَدْفِئُ الْمَحْبُوبَةُ بِالنَّارِ إلَّا فِي مِجْمَرٍ عَلَى الْكَسْرِ . وَقَوْلُهُ : أَرِجًا أَيْ فَاحَتْ رَائِحَتُهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ عُودِ الْبَخُورِ . وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : أَرِجَ الْمَكَانُ أَرَجًا فَهُوَ أَرِجٌ مِثْلُ تَعِبَ تَعَبًا فَهُوَ تَعِبٌ إذَا فَاحَتْ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ أَوْ لَا تَصْطَلِي النَّارَ إلَّا إذَا كَانَتْ مُجْمَرًا أَيْ ذَاتَ مُجْمَرٍ أَيْ ذَاتَ عُودِ بَخُورٍ أَرِجًا أَيْ فَاحَتْ رَائِحَتُهُ عَلَى الضَّمِّ . وَقَوْلُهُ : قَدْ كَسَرَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ كَمَا رَأَيْته مَضْبُوطًا بِشَكْلِ الْقَلَمِ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ الصِّحَاحِ وَفِي خَطِّ بَعْضِ الْمَشَايِخِ , فَيَكُونُ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا يَعُودُ عَلَى الْمَحْبُوبَةِ . وَقَوْلُهُ : وَقْصًا مَفْعُولُهُ , وَالْيَلَنْجُوجُ عُودُ الْبَخُورِ , وَالْوَقْصُ كِسَارُ الْعُودِ يُلْقَى عَلَى النَّارِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ , أَيْ قَدْ كَسَرَتْ تِلْكَ الْمَحْبُوبَةُ مِنْ الْيَلَنْجُوجِ وَقْصًا أَيْ كِسَارًا لَهُ أَيْ لِعُودِ الْبَخُورِ , فَلَهُ حَالٌ مِنْ : وَقَصًا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ أَيْ كِسَارًا مَنْسُوبَةً لَهُ مِنْ نِسْبَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ أَوْ اللَّامِ بِمَعْنَى مِنْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ مَجَازُ الْأَوَّلِ , فَإِنْ قُلْت عَلَى قِرَاءَةِ مُجْمَرًا بِالضَّمِّ مُرَادًا مِنْهُ الْعُودُ نَفْسُهُ يَكُون الْأَصْلُ قَدْ كَسَرَتْ مِنْهُ فَلِمَ عَدَلَ عَنْهُ ؟ قُلْت : إشَارَةً إلَى أَنَّهُ كَمَا يُسَمَّى مُجْمَرًا يُسَمَّى يَلَنْجُوجًا هَذَا مَا ظَهَرَ لَلذِّهْنِ الْفَاتِرِ وَالْفَهْمِ الْقَاصِرِ . [ قَوْلُهُ : فَمُرَادُ الشَّيْخِ إلَخْ ] أَيْ لَا حَقِيقَتُهَا الَّتِي هِيَ آلَةُ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الْجَمْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَمْرٌ . [ قَوْلُهُ : لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم إلَخْ ] أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَاؤُلِ , فَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ فَكَرَاهَةٌ ثَانِيَةٌ . [ قَوْلُهُ : وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ] أَيْ فِي حَالِ الذَّهَابِ إلَى الصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَشْيِ خَلْفَهَا , وَإِذَا رَكِبُوا أَيْ لَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ أَنَّهُمْ رَكِبُوا إلَخْ أَيْ ارْتَكَبُوا الْمَكْرُوهَ ; لِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْمَشْيُ فَالْمَاشِي الْمُتَقَدِّمُ مُحَصِّلٌ لِفَضِيلَتَيْنِ . [ قَوْلُهُ : وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي الْأَصْلِ إلَخْ ] قَدْ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ : أَقُولُ : نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي الْجِنَازَةِ فَضِيلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَكَوْنُهُ أَمَامَهَا فَضِيلَةٌ أُخْرَى , دَلِيلُ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ قَالَ : { خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ : أَلَّا تَسْتَحْيُونَ إنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ } . وَدَلِيلُ الثَّانِي مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ } , ثُمَّ قَالَ : وَنَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّاكِبِ التَّأَخُّرُ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ } . [ قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْأَفْضَلَ فِي حَقِّهِنَّ التَّأَخُّرُ خَلْفَ الرُّكْبَانِ ] أَطْلَقَ فِي النِّسَاءِ , وَالْحُكْمُ فِي خُرُوجِهِنَّ أَنَّ الْمُتَجَالَّاتِ كَالرِّجَالِ يُطْلَبُ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ لِتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ وَالصَّلَاةِ , لَا فَرْقَ بَيْنَ قَرِيبٍ وَأَجْنَبِيٍّ , وَأَمَّا النِّسَاءُ الْمُفَتِّنَاتُ فَلَا يَحِلُّ خُرُوجُهُنَّ , وَلَوْ لِجِنَازَةِ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ , وَأَمَّا الشَّابَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُفْتِنَةٍ فَتَخْرُجُ لِجِنَازَةِ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا فَقْدُهُ كَابْنِهَا وَزَوْجِهَا وَأَخِيهَا وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ . [ قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْأَفْضَلَ إلَخْ ] وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَيِّتِ إلَّا النِّسَاءُ فَقَطْ
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
al-mosbah pro
المدير
المدير
al-mosbah pro


عدد المساهمات : 395
نقاط : 6601
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية   أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء 3 مارس - 18:44

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور على المووووووووووووووووووووووووووووووضوع المفيد حقا بوركت يمناك



في انتظار جديدك تقبل منا فائق الاحترام والتقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mosbah-albatha.yoo7.com
al-mosbah pro
المدير
المدير
al-mosbah pro


عدد المساهمات : 395
نقاط : 6601
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية   أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية I_icon_minitimeالجمعة 12 مارس - 21:58



أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية Ouuo_u17
بارك الله فيك


جزاك الله خيرًا وبارك فيك ونفع بك
اللهم جازه على ما قـدّم خير الجزاء وأجزل له العطاء وبدل السيئة حسنة والمعصية طاعة
وفقره غنىً وحزنه فرحا وضيقه فرجا وأنزله منازل الصدّيقين والشهداء
واجمعه في الجنة مع واالديه ومن يحب
وجميع المسلمين والمسلمات
اللهم آمين آمين


أشكرك ولك كل الاحترام والتقدير

أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية Ouuo_u17

¤¤~واصل تميزك و تألقك في المنتدى~¤¤
¤¤~بارك الله في أخي
..~¤¤
¤¤~ننتظـر منك الكثيـر ان شـاء الله~¤¤
¤¤~ونرى ابداعكـ وتميزكـ معنا في الـمـنـتـدى..~¤¤
¤¤~لك منــ أجمل تحية ــي~¤¤

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mosbah-albatha.yoo7.com
 
أدلة المشي أمام الجنازة لا خلفها عند أئمة المالكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
al-mosbah pro  :: الملتقى الاسلامي :: منتدى الشريعة والحياة-
انتقل الى: